3 .
باب القطع في السرقة
فائدة قوله ولا يجب إلا بسبعة أشياء .
أحدها السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء .
يشترط في السارق أن يكون مكلفا بلا نزاع .
وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه أو مكره .
وعنه أو سكران قاله في الرعاية .
قلت تقدمت أحكام السكران في أول كتاب الطلاق .
قوله ( فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة ) .
بلا نزاع أعلمه .
وقوله ولا عارية .
هذا إحدى الروايتين .
اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه .
وعنه يقطع جاحد العارية وهو المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الفروع نقله واختاره الجماعة .
قال في المحرر والحاوي والزركشي هذا الأشهر .
وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وابن عقيل في المفردات وابن البناء وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم .