قوله ( وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال أبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته .
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن ثم قرينة فإن كان ثم قرينة فإنه يباح نفيه .
قوله ( فصل :
وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح قوله يا زاني يا عاهر ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا يقبل قوله أردت يا زاني العين ولا يا عاهر اليد .
وقال في التبصرة لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإلا قبل .
قوله ( * وإن قال يا لوطي أو يا معفوج فهو صريح ) .
إذا قال له يا لوطي فهو صريح على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه المصنف وغيره .
وعنه صريح مع الغضب ونحوه دون غيره .
وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه .
قال المصنف وهو بعيد .
الإنصاف — صفحة 210
مساهمون: المرداوي
ص٢١٠