باب حد الزنى
قوله ( وإذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت وهل يجلد قبل الرجم على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم .
وهو ظاهر الفروع .
إحداهما لا يجلد وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع نقله الأكثر .
قال الزركشي هي أشهر الروايتين .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم .
قال في الفروع اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وابن شهاب انتهى .
واختاره أيضا بن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية يجلد قبل الرجم .
اختاره الخرقي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي .
ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .
وصححهما الشيرازي .
الإنصاف — صفحة 170
مساهمون: المرداوي
ص١٧٠