باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
قوله ( كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا ) .
يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا قود بين العبيد مطلقا نقلها الأثرم ومهنا .
وعنه لا قود بينهم فيما دون النفس .
وعنه لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ذكره في الانتصار .
قال حرب في الطرف كأنه مال إذا استوت القيمة .
وتقدم بعض ذلك في باب شروط القصاص .
قوله ( ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
واختار أبو بكر وابن أبي موسى والشيرازي يجب القصاص أيضا في شبه العمد وذكره القاضي رواية .
قوله ( وهل يجري القصاص في الألية والشفر على وجهين ) .