وجزم به في المغني والشرح .
وقدمه في الفروع .
وقيل يجب دية الاثنين في ست سنين .
قوله ( وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع .
قال في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم وقال القاضي ابتداؤه في القتل الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجناية .
فائدة من صار أهلا عند الحول لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله في الفروع وغيره .
قوله ( وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة ) .
عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع .
وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله .
قال ابن عقيل والحلواني وتكون مغلظة .
الإنصاف — صفحة 133
مساهمون: المرداوي
ص١٣٣