ورده المصنف والشارح وقالا التقديرات بابها التوقيف ولا نعلم فيه توقيفا والقياس لا شيء عليه إذا عاد على صفته .
وإن نبت صغيرا ففيه حكومة .
قوله ( وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها ) .
هذا المذهب .
قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي وغيرهم .
وقال القاضي فيها حكومة .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ويحتمله كلام الخرقي .
وأطلقهما الزركشي .
قوله ( وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول الولي ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في المنتخب إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل قوله .
قوله ( وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه .
الإنصاف — صفحة 101
مساهمون: المرداوي
ص١٠١