* ( وبنات الأخت ) * فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته ( أو ابنة ابنة أخته )
وأسفل من ذلك - فهي ابنة أخت .
* ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) * يحرم من الرضاعة
ما يحرم من النسب ؛ فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات ،
ولا أخته من الرضاعة ، ولا عمته من الرضاعة ، ولا عمة أبيه من الرضاعة ،
ولا عمة أمه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك ، ولا خالة من الرضاعة ، ولا
خالة أبيه ، ولا خالة أمه ، ولا ما فوق ذلك ، ولا ابنة أخيه من الرضاعة ، ولا
ابنة ابن أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة ، ولا ما سفل من
ذلك ، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته ، ( ل 62 ) ولا ابنة ابنة أخته
من الرضاعة ، ولا ما أسفل من ذلك . وإذا أرضعت المرأة غلاماً لم يتزوج
ذلك الغلام شيئاً من بناتها ؛ لا ما قد ولد ( معه ولا قبل ) ذلك ولا بعده ،
ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءوا ، وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج
تلك الجارية أحد من أولادها ؛ لا ما ولد قبل رضاعها ، ولا ما بعده ، ، يتزوج
إخوتها من أولادها إن شاءوا .
* ( وأمهات نسائكم ) * لا تحل للرجل أم امرأته ، ولا أمهاتها .
* ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) * فإذا تزوج الرجل المرأة ، فطلقها قبل أن
يدخل بها ، أو ماتت ولم يدخل بها - تزوج ابنتها إن شاء ، وإن كان قد دخل
بها لم يتزوج ابنتها ، ولا ابنة ابنتها ، ولا ما أسفل من ذلك .
تفسير ابن زمنين — صفحة 358
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٣٥٨