الرحبي عن ثوبان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنّة ) .
أخبرنا الحصين بن محمد بن الحسين أخبرنا موسى بن محمد بن علي ، حدّثنا عبد اللّه بن ناجية ، حدّثنا وهب بن منبه ، حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، حدّثنا عَمُرو بن قيس الملائي عن عبد اللّه بن عيسى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ( لا تطّلّقوا النساء إلاّ من ريبة فإنّ اللّه تعالى لا يحبّ الذوّاقين ولا الذوّاقات ) .
أخبرنا ابن فنجويه أخبرنا أَبُو حذيفة أحمد بن محمد بن علي ، حدّثنا عبد الصمد بن سعيد قاضي حمص ، حدّثنا عبد السلم بن العباس بن الوليد الحضرمي ، أخبرنا علي بن خالد بن خليّ ، حدّثنا أبي ، حدّثنا سويد بن حميد عن أنس قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ( ما حلف بالطّلاق ولا استحلف به إلاّ منافق ) .
" * ( وأَحصوا العدّة ) * ) أي عدد أقرائها فاحفظوها .
" * ( واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ) * ) حتى تنقضي عدتّهنّ .
" * ( ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مُبَيَّنَة ) * ) وهي الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهنّ ، هذا قول أكثر أهل المفسرين .
وقال قتادة : معناه : له أن يطلّقها على نشوزها ، فلها أن تتحول من بيت زوجها ، والفاحشة : النشوز .
وقال ابن عمر والسدي : أي خروجها قبل انقضاء عدّتها فاحشة .
أنبأني عبد اللّه بن حامد أخبرنا محمد بن الحسن ، حدّثنا الفضل بن المسيّب ، حدّثنا سعيد ، حدّثنا سُفير عن محمد بن عَمُرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله : " * ( إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) * ) قال : إلاّ أن تبدو على أهلها ، فإذا بدت عليهم فقد حلَّ إخراجها .
" * ( وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا يدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً ) * ) أي مراجعة في الواحدة والثنتين ما دامت في العدّة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي ) — صفحة 334
مساهمون: الثعلبي
ص٣٣٤