وشِرب وسَقي وسقِي وفي مصحف عبد الله " * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * ) بالبيت .
وقرأ علقمة وإبراهيم : واتيموا الحج والعمرة .
واختلف المفسرون في اتمامهما .
فقال بعضم : معنى ذلك وأتموا الحج والعمرة بمناسكهما وحدودهما وسنتهما وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد .
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في هذه الآية قال : من أحرم بحج أو عمرة ليس له أن يحل حتّى يتمها ، وتمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت وقد حل من إحرامه كلّه بتمام العمرة ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلّ ، وفرائض الحج أربعة : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والطواف والسعي بين الصفا والمروة ، وأعمال العمرة كلها أربعة : فرض الاحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، وأقله ثلاث شعرات .
روى سعيد بن جبير وطاوس : تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما مفردين . . .
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال جاء رجل إلى علي فقال : أرأيت قول الله عزّ وجلّ " * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * ) قال : إن تحرم من دويرة أهلك .
قال قتادة ( إتمام العمرة ) أن يعتمر في غير أشهر الحج ، وما كان في أشهر الحج ثمّ أقام حتّى يحج فهي متعة ، وعليه فيها الهدي إن وجد ، أو الصيام ، وتمام الحج أن يأتي بمناسكه كلها حتّى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة .
ابن جريح عن عطاء عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : ( عمرة في رمضان تعدل حجّة ) .
وقال الضحاك : أيامها أن يكون النفقة حلالاً ( وينتهي ) عما نهى الله عنه .
وقال سفيان : تمامها أن يخرج من ( بلده ) لهما لا يريد غيرهما ولا يخرج لتجارة ولا لحاجة حتّى إذا كنت قريباً من مكّة قلت : لو حججت أو إعتمرت ، وذلك يجزي ولكن التمام أن يخرج له ولا يخرج لغيره .
وروى جعفر بن سليمان ( البيعي ) عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله : ( يأتي على
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي ) — صفحة 95
مساهمون: الثعلبي
ص٩٥