الشروط في البيع
469 - [ مسألة ] :
إذا باعه بشرط العتق صح .
وعنه : يلغى الشرط .
وعن الشافعي كالروايتين .
وقال أبو حنيفة : يبطل البيع .
لنا : ' أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجازه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' وإنما بين
بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .
( خ ) يحيى بن سعيد ، عن عمرة ؛ عن عائشة قالت : ' أتت بريرة تسأل
في كتابتها ، فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي . وقال أهلها : إن
شئت أعتقتيها ، ويكون لنا الولاء . فلما جاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ذكرت ذلك له ، فقال :
ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' .
( م ) سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ قال : ' أرادت عائشة أن تشتري
جارية تعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : لا يمنعك
ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' .
470 - [ مسألة ] :
يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة ، كأن يبيع داراً ؛ ويشترط سكناها
شهراً ، أو عبداً ؛ ويشترط خدمته سنةً ، أو جرزةً ويشترط حملها ، أو قِلعةً ؛
ويشترط على البائعِ حذوها ، خلافاً لأكثرهم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 79
مساهمون: الذهبي
ص٧٩