تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
468 - [ مسألة ] : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول ، كالعبد والحمار . وقال أبو حنيفة : يجوز . وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم . زيد بن أسلم ، عن ابن المسيب ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 114 - ب ] / نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان . المرسل عندنا حجة ، وهو في ' الموطأ ' ورواه شيخٌ متهمٌ ، عن مالكٍ ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد مرفوعاً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 78 | الذهبي / مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب