468 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول ، كالعبد
والحمار .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .
زيد بن أسلم ، عن ابن المسيب ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 114 - ب ] / نهى عن بيع اللحمِ
بالحيوان .
المرسل عندنا حجة ، وهو في ' الموطأ ' ورواه شيخٌ متهمٌ ، عن مالكٍ ، عن
الزهري ، عن سهل بن سعد مرفوعاً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 78
مساهمون: الذهبي
ص٧٨