رواه الدارقطني ، عن ابن زياد ، عن يونس بن عبد الأعلى عنه .
( م ) مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع ' أن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] استسلف من رجل بكراً ، فأتته إبلٌ من إبلِ الصدقة ، فقال : أعطوه .
فقالوا : لا نجد إلا رباعيًّا خياراً . فقال : أعطوه ؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاءً ' .
فاحتجوا ( خ م ) بابن جريج ؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات
أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول : ' الدينارُ بالدينارِ ، والدرهمُ بالدرهم . فقلت له : فإن
ابن عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألته ، فقلت : سمعته من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أو
وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل ذلك لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مني ،
ولكني أخبرني أسامة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا ربا إلا في النسيئة ' .
قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ
نسيئةً ' .
حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نهى رسول الله عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ
نسيئةً ؛ اثنين بواحدٍ ، ولا بأس به يداً بيدٍ ' .
رواهما أحمد في ' مسنده ' .
أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن [ ق 113 - ب ] / بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً ' .
463 - [ مسألة ] :
الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما ، خلافاً لمالكٍ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 74
مساهمون: الذهبي
ص٧٤