وقال أبو حنيفة : يجوز .
لنا حديث عبادة : ' يداً بيدٍ ' .
( خ ) الزهري ، عن مالك بن أوس أنه أخبره ' أنه التمس صرفاً بمائة دينارٍ ،
قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها
في يده ، ثم قال : [ ق 113 - أ ] / حتى يأتي خازني من الغابة . وعمرُ يسمعُ ذلك ، فقال : والله لا [ ق 113 - أ ]
تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : الذهب بالورق ربا ، إلا ها وها ، والبرُّ
بالبرِّ ربا ( إلا ها وها ) والشعيرُ بالشعير ربا ، إلا ها وها ، والتمرُ بالتمر ربا ' .
وفي لفظ أخرجه البرقاني على ' الصحيحين ' : ' والذهب بالذهب ربا ، إلا
ها وها ' .
شعبة ، حدثني حبيب ، عن أبي المنهال ، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان :
نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الذهب بالورق ديناً ' .
رواه أحمد .
462 - [ مسألة ] :
ما لا يدخله رباً لا يحرم فيه النساء ؛ وهو غير المكيل والموزون .
' وعنه : يحرم إذا كان جنساً واحداً - كقول أبي حنيفة .
وقال مالك : يحرم النساء في الجنس الواحدِ إذا كان متفاضلاً ، فأما الجنسان
فلا .
ابن وهب ، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن عمرو ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يجهز جيشاً ، قال عبد الله بن عمرو : وليس
عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق بأمر رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 73
مساهمون: الذهبي
ص٧٣