الدراوردي ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا سعيد
وأبا هريرة حدثاه ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث سواد بن غزية ، وأمره على خيبر ، فقدم
عليه بتمر جنيبٍ - يعني : الطيب - فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أكل تمر خيبر هكذا ؟
قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بثلاثة آصُعٍ من
الجمعِ . قال : لا تفعل ، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ' وكذلك الميزان -
يعني : ما يدخل في الوزن ' .
احتجوا بما رواه ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر
ابن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الطعامُ بالطَّعامِ مثلاً
بمثلٍ ' .
وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعمِ ؛ فهو يعم المطعوم .
459 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ، ولا حفنة بحفنتين .
وجوزه أبو حنيفة .
لنا قوله : ' إلا مثلاً بمثلٍ ' .
460 - [ مسألة ] :
علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن ؛ فتعدى العلة إلى كل موزون .
وقال مالك والشافعي : العلة كونهما ثمناً .
لنا : ما تقدم من حديث عبادة وأنسٍ .
461 - [ مسألة ] :
لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلةٍ واحدة قبل القبضِ ،
كالمكيلِ بالمكيلِ ، والموزونِ بالموزُونِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 72
مساهمون: الذهبي
ص٧٢