الربا
458 - [ مسألة ] :
علة الربا مكيل جنس .
وعنه : أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي .
وعنه ؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا .
وقال مالك : العلة القوت وما يصلحه .
فوجه الأولى ( م ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن
عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الذَّهبُ بالذهبِ ، والفضَّةُ
بالفضَّةِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ، والتَّمرُ بالتَّمرِ [ ق 112 - ب ] / والملحُ بالملحِ ، مثلاً بمثلٍ يداً
بيدٍ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ' .
الحجة أنه اشترط الممثالة ، ولا تتحقق إلا بالكيل .
( م ) فضيل بن غزوان ، عن أبي ( زرعة ) عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحنطةُ بالحنطةِ ، والشَّعيرُ بالشعيرِ ، والتَّمرُ بالتَّمرِ ، والملحُ بالملحِ ،
كيلاً بكيلٍ ، وزناً بوزنٍ ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى ، إلا ما اختلفَ ألوانه ' .
أبو بكر بن عياش ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، عن عبادة وأنس ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعاً واحداً ، وما كيل فمثلُ ذلك ، وإذا
اختلف النوعان فلا بأس به ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 71
مساهمون: الذهبي
ص٧١