الخيار
456 - [ مسألة ] :
خيار المجلس ثابتٌ ، خلافاً لأبي حنيفة ومالكٍ .
ابن عينية ( خ م ) حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار ' .
( خ م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن
الحارث ، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا ، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ' .
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ سمعت رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا . وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً
وهو قاعد قام ليجب له ' .
هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
حماد بن زيد ، عن حميد بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال : ' كنا في سفرٍ ،
ومعنا أبو برزة ، فقال : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
457 - [ مسألة ] :
يجوز الخيار أكثر من ثلاثٍ ، خلافاً لأكثرهم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 69
مساهمون: الذهبي
ص٦٩