البيوع
455 - [ مسألة ] :
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح .
وعنه : يصح .
وهل يثبت فيه خيار الرؤية ؟ على روايتين .
وبه قال أبو حنيفة .
( م ) عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ' أن
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الغرر ' .
أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن
عطاء ، عن ابن عباس : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الغرر ' .
أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن
عطاء ، عن ابن عباس : ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبغرر ' .
أبو بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام ' قلت : يا رسول الله ،
الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ؟ قال :
لا تبع ما ليس عندك ' .
فاحتجوا بما روى داهر بن نوح ، نا عمر بن إبراهيم بن خالد ، نا وهب
اليشكري ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' من
اشترى شيئاً لم يرهُ ، فهو بالخيار إذا رآه ' .
ورواه عمر ، عن فضيل بن عياض ، عن هشام ، عن محمد .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 67
مساهمون: الذهبي
ص٦٧