452 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيع جلود الأضاحي .
وجوزه أبو حنيفة .
( خ م ) عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي :
' أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحومها وجلودها ،
وأجلتها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ' .
453 - [ مسألة ] :
العقيقة مستحبة .
وقال أبو حنيفة : لا تستحب .
وقال داود : واجبة .
ونقلها أبو بكر عبد العزيز ، عن أحمد .
لنا : داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ' سئل رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن العقيقة ، فقال : من أحب منكم أن ينسك عن ولده ، فليفعل ؛ عن
الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ' .
حسين بن واقد ، نا ابن بريدة ، عن أبيه قال : ' عق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن
الحسن والحسين ' .
( خ ) قتادة ، عن ابن سيرين ، عن سلمان بن عامر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه الدم ، وأميطوا عنه الأذى ' .
[ ق 111 - ب ] / ( ت ) علي بن مسهر ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن [ ق - 111 - ب ]
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 65
مساهمون: الذهبي
ص٦٥