450 - [ مسألة ] :
لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن .
وقال مالك : إن كان قرنها يدمي لم يجز ، وجوز المقطوعة الأذن .
وقال أبو حنيفة : يجوز بعضباء القرن .
قتادة ، عن جري بن كليب ، عن علي قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن
نضحي بعضباء القرن والأذن ' .
هذا من ' المسند ' .
451 - [ مسألة ] :
لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام .
وقال أبو حنيفة : هذا في الأمصار ، أما أهل القرى ؛ فيجوز أن يذبحوا بعد
طلوع الفجر .
وقال مالك : وقت الذبح ؛ إذا صلى الإمام وذبح .
وقال الشافعي : وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين
وركعتين .
لنا : حديث البراء ' إن أول ما نبدأ به أن نصلي . . . ' الحديث كما سبق .
( خ م ) الأسود بن قيس ، عن جندب ' أنه صلى مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم
أضحى ، قال : فانصرف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى ، فعرف
رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي ، فقال رسول الله : من كان ذبح قبل أن
يصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ، فليذبح باسم الله ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 64
مساهمون: الذهبي
ص٦٤