فاحتجوا بالمقرئ ؛ نا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من وجد سعة فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا ' .
رواه أحمد في ' مسنده ' عنه ، وقال : هذا منكر . وقال الدارقطني : الأصح
وقفه ، ثم لا يدل على الوجوب ، كما قال : ' من أكل الثوم ، فلا يقربن مسجدنا ' .
زائدة ، نا أبو جناب الكلبي ، نا يزيد بن البراء بن عازب ، عن البراء قال : قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما الذبح بعد الصلاة . فقام أبو بردة بن نيار فقال : عجلت ؛
ذبحت شاتي ، وعندي جذعة ؟ فقال : لن تفي عن أحد بعدك ' وفي لفظ : ' لن
تجزئ ' .
أبو جناب متروك ، ثم المراد : لن تفي في إقامة السنة ؛ يدل عليه [ ق 110 - ب ] / ما في
' الصحيحين ' للشعبي ، عن البراء ' خطبنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن أول ما نبدأ
به في يومنا هذا ؛ إن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك أصاب السنة ، ومن
ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء . فقال أبو بردة :
يا رسول الله ، ذبحت ، وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : اجعلها مكانها ، ولن
تجرئ - أو توفي - عن أحد بعدك ' .
ابن عون ، عن ابن أبي رملة ، قال : نبأه مخنف بن سليم ، قال : ' بينا
نحن مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهو واقف بعرفة ، فقال : أيها الناس ، إن على كل أهل بيت في
كل عام أضحية وعتيرة ، تدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس : الرجبية ' .
رواه أحمد في ' المسند ' وابن أبي عامر مجهول ، ثم العتيرة لا تسن
أصلاً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 62
مساهمون: الذهبي
ص٦٢