أرأيت إن أزحف علينا منها شيءٌ ؟ فقال : انحرها ، ثم اصبغ نعلها في دمها ، ثم
اجعلها على صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ' .
( م ) معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ' أن ذؤيب
ابن حلحه أخبره أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعث معه ببدنتين ، وأمره إن عرض لهما شيء ، أو
عطبتا ؛ أن ينحرهما ، ثم يغمس نعليها في دمائهما ، ثم يضرب بنعل كل واحدة
صفحتها ، ويخليها والناس ، ولا يأكل منها هو ، ولا أحد من أصحابه ' .
والجواب ؛ أنا نحمله على غير مسألتنا .
445 - [ مسألة ] :
من نذر بدنة وأطلق ، فهو مخير بين الجزور والبقرة .
وعنه : لا ينتقل إليها إلا عند عدم الجزور - كقول الشافعي .
لنا : حديث جابر ' كنا ننحر البدنة عن سبعة ؛ قيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل
هي إلا من البدن ' .
446 - [ مسألة ] :
ويجوز أن يشترك سبعة في بدنه .
قال أبو حنيفة : إن كان بعضهم يريد اللحم ، لم يصح .
وقال مالك : لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب .
لنا ( م ) أبو الزبير ، عن جابر : ' قدمنا مكة ، فقال لنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : من
لم يكن معه هدي فليحل . وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر ؛ كل سبعة منا في
بدنة ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 59
مساهمون: الذهبي
ص٥٩