صححه ( ت ) .
443 - [ مسألة ] :
يجوز النحر في كل الحرم .
وقال مالك : لا ينحر الحاج إلا بمنى ، ولا المعتمر إلا بمكة .
( ت ) أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : [ ق 109 - ب ] /
' منى كلها منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق ، وكل عرفة موقف ، وكل
المزدلفة موقف ' .
444 - [ مسألة ] :
لا يأكل من الدماء الواجبة ، إلا من هدى التمتع والقرآن .
وقال الشافعي : لا يأكل منهما أيضاً .
لنا : ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في ' سننه ' من حديث علي ، قال :
' أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بهدي التمتع ؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل ' .
فذكروا حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ناجية صاحب بدن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' قلت : يا رسول الله ، كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال : انحره ،
واغمس نعله في دمه ، واضرب صفحته ، وخل بين الناس وبينه ، فليأكلوه ' .
صححه ( ت ) .
( م ) أبو التياح ، عن موسى بن سلمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل ، وأمره فيها بأمره ، فانطلق ، ثم رجع إليه فقال :
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 58
مساهمون: الذهبي
ص٥٨