الإحصار
430 - [ مسألة ] :
يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق .
وعنه : لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة .
( خ م ) قال ابن عمر : ' خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فحال كفار قريش
دون البيت ، فنحر رسول الله هديه ، وحلق رأسه ' .
431 - [ مسألة ] :
يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي .
وعنه : إن تعمدا ذلك ، فعليهما دم .
وقال أبو حنيفة : عليهما الدم وإن نسيا .
( خ م ) الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو قال :
' رأيت [ ق 108 - ب ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واقفاً على راحلته بمنى ، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله
إني كنت أرى الحلق قبل الذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . ثم جاءه آخر فقال :
يا رسول الله ، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي ؛ فذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ،
ولا حرج . فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال : افعل ، ولا حرج ' .
( خ م ) ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن
الذبح والرمي والحلق ، والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 52
مساهمون: الذهبي
ص٥٢