التحلل
423 - [ مسألة ] :
يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا ، حتى يطلع الفجر .
لنا : حديث أم سلمة المذكور .
فذكروا حديث المسعودي [ الحكم ] ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ' أن
رسول الله قدم ضعفة أهله ، وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ' .
صححه الترمذي .
424 - [ مسألة ] :
لا يجوز الرمي إلا بالحجارة .
وقال أبو حنيفة : يجوز بجميع جنس الأرض .
أحمد ، نا سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي معبد ، عن
ابن عباس ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' عليكم بمثل حصى الحذف ' .
( د ) يزيد بن أبي زياد ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه
قالت : ' رأيت رسول الله عند جمرة العقبة ، ورأيت بين أصابعه حجراً ، فرمى ،
ورمى الناس ' .
425 - [ مسألة ] :
لا يرمى بما رمي به .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 49
مساهمون: الذهبي
ص٤٩