421 - [ مسألة ] :
يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر .
الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت :
' أرسل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أم سلمة ليلة النحر ، فرمت قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ' .
رواه الدارقطني .
[ ق 107 - ب ] / فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقف بجمع ، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع
الشمس ، أفاض ' .
زمعة ضعيف .
قلت : بل حديثه حسن ، لكن الدلالة به لا تنهض .
422 - [ مسألة ] :
من دفع قبل نصف الليل ، لزمه دم .
وقال أبو حنيفة : لا دم عليه .
وللشافعي قولان .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني مناسككم ' .
وروى أبو داود ؛ من حديث ابن عمر ' أن رجلاً قال له : إنا نبيت بمكة ؟
فقال : أما رسول الله فبات بمنى ، وظل ' .
ومن حديث عائشة ، قالت : ' مكث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمنى ليالي أيام التشريق ' .
قلت : هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة ؛ فيحرر .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 48
مساهمون: الذهبي
ص٤٨