أحمد في ' مسنده ' : ثنا علي بن عبد الله ، حدثني أنس بن عياض ،
حدثني عبد الرحمن بن حرملة ، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز ؛ أن عبد الله بن
عباد الزرقي أخبره ' أنه كان يصيد ؛ العصافير في بئر إهاب ، قال : فرآني عبادة بن
الصامت وقد أخذت العصفور ، فنزعه مني فأرسله ، وقال : أي بني ، إن رسول الله
حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة ' .
أحمد ؛ نا حسين بن محمد ، نا الفضيل بن سليمان ، ثنا محمد بن أبي
يحيى ، عن عبيد الله بن ( حبيش ) الغفاري ، عن عبد الله بن سلام قال : ' ما بين
كدي وأحد حرام ، حرمه رسول الله ، ما كنت لأقطع به شجرة ، ولا أقتل به
طائراً ' .
406 - [ مسألة ] :
ويضمن صيد المدينة بالجزاء .
وعنه : لا - كقول مالك .
وللشافعي قولان .
والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له ، وأحد قولي الشافعي ؛ يتصدق
بالسلب على فقراء المدينة .
قال أحمد : نا أبو عامر ( م ) نا عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن
محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ' أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد
غلاماً يخبط شجرا أو يقطعه ، فسلبه ، فلما رجع سعد ، جاءه أهل الغلام فكلموه أن
يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأبى أن
يرده عليهم ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 36
مساهمون: الذهبي
ص٣٦