وقال أبو حنيفة : تنعقد .
عن واثلة وأبي أمامة مرفوعاً : ' ليس على مقهور يمين ' .
قلت : أظنه موضوعاً .
777 - [ مسألة ] :
ينعقد نذر المعصية ، وكفارته كفارة يمين .
وقال أكثرهم : لا ينعقد .
لنا حديث عمران بن حصين ' في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ،
فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : لا وفاء لنذر في معصية ' .
( ت ) نا قتيبة ، نا أبو صفوان ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن
أبي سلمة ، عن عائشة ؛ قال رسول الله : ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة
يمين ' .
778 - [ مسألة ] :
نذر المباح ينعقد ، خلافاً لأكثرهم .
حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، حدثني بريدة ' أن أمة سوداء
أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله
صالحاً أن [ ق 176 - أ ] / أضرب على رأسك بالدف . فقال : إن كنت فعلت فافعلي ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 319
مساهمون: الذهبي
ص٣١٩