نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ،
ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله ، فكفارة يمين . . . ' .
الحديث بطوله رواه الدارقطني .
774 - [ مسألة ] :
إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، لزمه أن يتصدق بالثلث .
وعنه : يلزمه ما نوى .
وقال أبو حنيفة : يلزمه ماله الزكاتي .
وفي رواية عنه : بكل ما يملك ، كقول الشافعي .
ابن جريج ، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره ' أن
أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أهجر
دار قومي وأساكنك ، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله . فقال : يجزئ عنك
الثلث ' .
رواه أحمد .
775 - [ مسألة ] :
يمين الغموس لا توجب كفارة ، خلافاً للشافعي .
بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل ، عن أبي هريرة ؛ أنه
سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالاً بغير
حق ' .
776 - [ مسألة ] :
يمين المكره لا تنعقد .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 318
مساهمون: الذهبي
ص٣١٨