قالت : فتواصيت أنا وحفصة ، أيتنا ما دخل عليها فلتقل : إني أجد منك ريح
مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت
عسلاً عند زينب ، ولن أعود له . فنزل قوله : * ( لم تحرم ما أحل الله لك ) * ' .
772 - [ مسألة ] :
يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، خلافاً لأبي حنيفة .
قال المؤلف : وهو اختياري ؛ أنه لا يجوز .
ولأصحابنا ( خ م ) حديث الحسن ، نا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال
لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفِّرْ عن
يمينك ، وائت الذي هو خير ' .
( م ) سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن [ ق 175 - أ ] / أبي هريرة ؛ أن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليُكفِّرْ عن يمينه ، وليفعل
الذي هو خير ' .
قال المؤلف : الواو لا تقتضي الترتيب .
قلت : لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر ، بل الواو لمجرد
الجمع ، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو ، فعليه الدليل .
شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي ،
عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حلف على يمين ، فرأى غيرها
خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ' .
أحمد ، ثنا هشيم ، أنا منصور ويونس ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن
سمرة قال : قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا عبد الرحمن بن سمرة ، إذا آليت على يمين ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 314
مساهمون: الذهبي
ص٣١٤