767 - [ مسألة ] :
يصح يمين الكافر ، خلافاً لأبي حنيفة .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تبرئكم يهود بخمسين يميناً ' .
768 - [ مسألة ] :
إذا حلف لا يأكل أدماً فأكل لحماً أو بيضاً أو جبناً حنث .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به ، كالخل والشيرج .
لنا ( خ م ) سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن
أبي سعيد قال : قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ، يتكفأها
الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهله . فأتى رجل من اليهود ،
فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ، ألا أخبركم بإدامهم ؟ قال : بلى . قال :
إدامهم بالام ونون . قالوا : ما هذا ؟ قال : ثور ونون . يأكل من زائدة كبدهما
سبعون ألفاً ' .
جعل اللحم أدماً .
الأصمعي ، عن أبي هلال ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم ' .
769 - [ مسألة ] :
إذا حلف لا يهب لفلان ، فتصدق عليه . لم يحنث .
وقال مالك والشافعي : يحنث .
( خ م ) عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة [ ق 174 - ب ] / قالت : ' كان
الناس يتصدقون على بريرة ، فتهدي لنا ، فذكرت ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : هو عليها
صدقة ، وهو لكم هدية ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 312
مساهمون: الذهبي
ص٣١٢