الإيمان
765 - [ مسألة ] :
إذا قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو بريء من الإسلام ، انعقدت
يمينه ، ويكفر .
وقال مالك والشافعي : لا كفارة .
روى أصحابنا من حديث زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سئل عن رجل يقول :
هو يهودي أو نصراني ، فقال : عليه كفارة يمين ' .
766 - [ مسألة ] :
إذا قال : أقسمت ، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا ، انعقدت
يمينه ، وعنه : لا ، إلا أن ينوي اليمين .
وبه قال مالك .
وقال الشافعي : لا تنعقد .
( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن رجلاً رأى رؤيا ،
فقصها على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال أبو بكر : ائذن لي فلأعبرها . فأذن له فعبرها ، ثم
قال : أصبتْ يا رسول الله ؟ قال : أصبت وأخطأت . قال : أقسمت يا رسول الله ،
لتخبرني . قال : لا تقسم ' .
لفظ مسند أحمد .
وفي لفظ صح : ' والله لتحدثني بالذي أخطأت . فقال : لا تقسم ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 311
مساهمون: الذهبي
ص٣١١