759 - [ مسألة ] :
تحرم الجلالة ولبنها وبيضها ؛ ما لم تحبس ؛ فالطائر ثلاثة أيام ، والدابة
أربعين .
وعنه : ثلاثاً ، والبقر ثلاثين ، والغنم سبعة ، والدجاج ثلاثة .
وقال أكثرهم : لا تحرم .
( لنا ) : قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن
لبن الشاة الجلالة ' .
ابن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : ' نهى
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل الجلالة وألبانها ' .
رواه الترمذي .
[ ق 171 - ب ] / إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، حدثني أبي ، عن عبد الله بن باباه ، عن
عبد الله بن عمرو قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ،
ولا تشرب ألبانها ، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة ' .
إسماعيل وأبوه ضعيفان .
760 - [ مسألة ] :
إذا مر بالثمار المعلقة ، ولا حائط عليها ، جاز له الأكل .
وعنه : يأكل عند الضرورة .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يأكل المضطر ويضمن .
الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أتيت
على راعي إبل ، فناد : يا راعي الإبل . فإن أجابك ، وإلا فاحلب واشرب في غير أن
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 298
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٨