وقال مالك والشافعي ، يباح .
سعيد ، نا الدراوردي ، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري ، عن أبيه قال :
' كنت عند ابن عمر ، فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقال شيخ عنده : سمعت أبا
هريرة يقول : ذكر عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : خبيثة من الخبائث . فقال ابن عمر :
إن كان رسول الله قاله ، فهو كما قاله ' .
758 - [ مسألة ] :
كل ما يعيش في البحر حلال ، إلا الضفدع ، والتمساح ، والكوسج .
وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا السمك .
وقال مالك : يحل كله .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحل ميتته ' كما مضى في المياه .
ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن
ابن عثمان قال : ' ذكر طبيب عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] دواء ، فذكر الضفدع يجعل فيه ،
فنهى رسول الله عن قتل الضفدع ' .
شبابة ، نا حمزة ، عن عمر بن دينار ، عن جابر ، قال رسول الله : ' ما من
دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم ' .
فهير بن زياد ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله
ابن سرجس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ذبح كل نون في البحر لبني آدم ' .
رواهما الدارقطني .
قلت : هما ضعيفان .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 297
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٧