755 - [ مسألة ] :
الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام ، وكذلك ما له
مخلب ، كالبازي والشاهين والعقاب .
وقال مالك : يكره .
لنا ما تقدم .
وأبو بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : ' نهى رسول الله عن
كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ' .
حسين المعلم ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ' أن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن كل ذي ناب من السبع ، وذي مخلب من الطير ، وعن لحم
الحمر الأهلية ، وعن عسب الفحل ' .
[ ق 171 - أ ] / ( م ) مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان ، عن
أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ' .
رواه ابن مهدي عنه .
756 - [ مسألة ] :
المستخبث من الطير كالنسر والرخم ، والغراب الأبقع والغراب الأسود
الكبير حرام .
وقال مالك : يحل .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خمس لا جناح على من قتلهن . . . ' .
فذكر منهن الغراب كما مر في الحج .
757 - [ مسألة ] :
ويحرم القنفذ ، وابن عرس .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 296
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٦