( خ م ) هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر : عن أسماء قالت :
' نحرنا في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرساً ، فأكلناه ' .
ولهم : صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب ، عن أبيه ، عن جده ، عن
خالد بن الوليد قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ' .
قال أحمد : هذا حديث منكر .
وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف .
754 - [ مسألة ] :
[ ق 170 - ب ] / يحرم البغل والحمار الأهلي .
وقال مالك : لا يحرم ، بل يكره .
لنا حديث خالد المتقدم ، وحديث : ( خ م ) أبي ثعلبة قال : ' حرم
رسول الله لحوم الحمر الأهلي ' .
أحمد ، نا زكريا بن عدي ، نا بقية ، عن بحير ، عن خالد بن معدان ، عن
جبير بن نفير ، عن أبي ثعلبة قال : ' غزوت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيبر ، فأصبنا بها
حمراً من الحمر الإنسية فذبحناها ، فأخبر رسول الله ، فأمر عبد الرحمن بن عوف ،
فنادى في الناس : إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله ' .
أحمد ، نا معاوية بن عمرو ، نا زائدة ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ،
والحمار الإنسي ' .
عكرمة بن عمار ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر : ' حرم رسول الله
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 294
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٤