400 - [ مسألة ] :
الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرماً .
وقال مالك والشافعي : لا .
لنا حديث أبي قتادة ؛ أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' أشرتم ، أو قتلتم ، أو
صدتم ؟ قالوا : لا . قال : كلوه ' .
رواه هكذا الجوزقي في ' صحيحه ' .
401 - [ مسألة ] :
المتولد كالسبع ، والنسر لا يضمن بالجزاء .
وقال أبو حنيفة : يضمن .
( خ م ) عن ابن عمر ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ما يقتل المحرم ، فقال :
خمس لا جناح في قتلهن : العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب
العقور ' .
وفي الباب نحوه من حديث حفصة ، وعائشة ؛ فالسبع يسمى كلباً .
402 - [ مسألة ] :
إذا اشترك محرمون في قتل صيد ، فجزاء واحد .
وقال مالك وأبو حنيفة : على [ كل ] واحد [ منهم ] جزاءٌ [ كامل ] .
لنا أنه قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في الضبع كبش ' وقد مر .
403 - [ مسألة ] :
ويحرم على المحرم ما صيد لأجله ، خلافاً لأبي حنيفة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 33
مساهمون: الذهبي
ص٣٣