لجابر : الضبع صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : فنأكلها ؟ قال : نعم . قلت : أقاله
رسول الله ؟ قال : نعم ' .
صححه ( ت ) .
752 - [ مسألة ] :
ويحل الضب ، وفي اليربوع روايتان .
وقال أبو حنيفة : لا يحل .
( خ م ) يونس ، عن الزهري ، أخبرني أبو أمامة بن سهل ، أن ابن عباس
أخبره ' أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ميمونة ، فوجد
عندها ضبا محنوذا ، فقدمت الضب لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأهوى إليه ، فقالت امرأة :
أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه . قلن : هو الضب . فرفع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يده ، فقال
خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ، فأجدني
أعافه . قال خالد : فاجتررته ، فأكلته ، ورسول الله ينظر إلي ، فلم ينهني ' .
شعبة ، عن قتادة ، عن سليمان ، عن جابر ؛ أن عمر قال : ' إن نبي الله لم
يحرم الضب ، ولكنه قذره ' .
753 - [ مسألة ] :
يحل الفرس .
وقال أبو حنيفة : لا يحل .
( خ م ) حماد بن زيد ، نا عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر
' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في لحوم الخيل ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 293
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٣