جزاء الصيد
398 - [ مسألة ] :
يجب الجزاء بقتله خطأ .
وعنه : لا يجب - كقول داود .
( ت ) قبيصة ، عن جرير بن حازم ، نا عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن
عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الضبع ،
فقال : هي صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً ' .
صححه ( ت ) .
399 - [ مسألة ] :
[ بيض النعام مضمون ] وقال داود : لا يضمن بيض النعام .
يروى عن كعب بن عجرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في بيض النعام أصابه محرم
بقدر ثمنه ' .
فهذا فيه ثلاثة ضعفاء : أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حسين بن
عبد الله .
ابن زياد النيسابوري ، ثنا عيسى بن أبي عمران ، نا الوليد بن مسلم ، نا ابن
جريج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' في بيضة نعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين ' .
قلت : هذا منكر .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 32
مساهمون: الذهبي
ص٣٢