722 - [ مسألة ] :
لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم .
وقال أكثرهم : يجوز . مع اختلاف قولهم في البيع كما مر .
وحديث أبي موسى : ' لعن الله من فرق بين والدة وولدها ' .
723 - [ مسألة ] :
إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه ، خلافاً للأكثر .
( خ م ) همام ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما من مولود يولد
إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ' .
724 - [ مسألة ] :
إذا غل ، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان .
وقال أكثرهم : لا يجوز .
الدراوردي ، نا صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله ' أنه كان
مع مسلمة في أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالماً فقال : حدثني
عبد الله عن عمر ، أن رسول الله قال : من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه - قال :
وأحسبه قال : واضربوه - قال : فأخرج متاعه إلى السوق ، فوجد فيه مصحف ،
فسأل سالماً ، فقال : بعه وتصدق بثمنه ' .
صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال : لم يتابع عليه ، ولا أصل له .
وقال أحمد : ما أرى بصالح بأساً .
725 - [ مسألة ] :
هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء ؛ لا يختصمون بها .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 274
مساهمون: الذهبي
ص٢٧٤