فاحتجوا : أحمد ، نا إسحاق بن عيسى ، نا مجمع بن يعقوب ، سمعت
أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية قال : ' قسم
رسول الله خيبر ؛ فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما ' .
قال أبو داود : فيه وهم .
وابن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل
للفارس سهمين ، وللراجل سهماً ' .
رواه أبو بكر النيسابوري ، عن الرمادي ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه ، ثم
قال : وهم ابن أبي شيبة ، أو الرمادي ؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير
وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا .
قال : ورواه نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله كابن أبي شيبة ،
فلعل الوهم من نعيم .
721 - [ مسألة ] :
يسهم لفرسين .
وقال أكثرهم : لا يسهم لأكثر من واحد .
سعيد بن منصور ، نا ابن عياش ، عن الأوزاعي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة [ ق 165 - أ ] /
أفراس ' .
سعيد ، نا فرج بن فضالة ، نا الزبيدي ، عن الزهري ' أن عمر كتب إلى
أبي عبيدة ؛ أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهماً ؛
فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 273
مساهمون: الذهبي
ص٢٧٣