حجرة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ومعه مدرى يحك به رأسه ، فقال : لو أعلمك تنظر لطعنت به في
عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ' .
( خ م ) حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس ' أن رجلا
اطلع من بعض حجر ( النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) فقام [ ق 162 - ب ] / النبي بمشقص - أو مشاقص - فكأني
أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه ' .
( خ م ) أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم
[ صلى الله عليه وسلم ] : ' لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن
عليك جناح ' .
( م ) سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' من اطلع على قوم في
بيتهم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ' .
قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقئوا عينه ، ولا دية ولا قصاص ' .
رواه أحمد .
712 - [ مسألة ] :
الختان واجب على الرجل ، وفي المرأة روايتان .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب .
( خ م ) أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :
' اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 263
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٣