قال الدارقطني : لم يتابع عليه ، وهو وهم ، رواه أبو صالح والأعرج ، وابن
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم . ولم يذكروا الرجل .
وتفرد آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله :
' الرجل جبار ' .
العجماء : البهيمة . وجبار : هدر .
710 - [ مسألة ] :
إذا عض يد إنسان ، فانتزعها من فيه ، فسقطت أسنانه ، فلا ضمان عليه .
وقال مالك : يضمن .
لنا ( خ م ) شعبة ، نا قتادة ، سمعت زرارة ، عن عمران بن حصين قال :
' قاتل يعلى بن أمية رجلاً ، فعض أحدهما يدي صاحبه ، فانتزع يده من فيه ، فانتزع
ثنيته ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية
له ' .
( خ م ) ابن جريج ، أنا عطاء ، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه
قال : ' قاتل أجيري رجلاً ، فعض يده ، فنزعها من فيه ، فأندر ثنيته ، فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
فأهدره ، وقال : فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل ؟ ! ' .
711 - [ مسألة ] :
إذا اطلع في بيت إنسان على أهله ، فله أن يرمي عينه ، فإن فقأها فلا
ضمان عليه .
وقال أبو حنيفة : يضمن .
( خ م ) الزهري ، عن سهل بن سعيد قال : ' اطلع رجل من جحر في
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 262
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٢