الصول
708 - [ مسألة ] :
ما أتلفته البهائم نهاراً ، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها ، وما
أتلفته ليلاً ، فضمانه عليه .
وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا أن يكون معها قائد ، أو سائق ، أو راكب ، أو
يكون قد أرسلها .
أحمد ، نا محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي [ ق 162 - أ ] / عن الزهري ، عن حرام بن
محيصة ، عن البراء ' أنه كانت له ناقة ضارية ، فدخلت حائطاً ، فأفسدت فيه ،
فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ الماشية بالليل
على أهلها ، وأن ما أصابت الماشية بالليل ، فهو على أهلها ' .
709 - [ مسألة ] :
ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه .
وقال مالك : لا يضمن ، سواء أتلفت بيدها أو رجلها ، إذا لم يكن من جهة
من هو معها سبب .
وقال الشافعي : يضمن ما جنت بيدها ورجلها .
( خ ) همام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' العجماء جبار ،
والمعدن جبار ، والبئر جبار ' .
سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال
رسول الله : ' الرجل جبار ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 261
مساهمون: الذهبي
ص٢٦١