ابن سعيد ، حدثنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة - أراه عن
أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد
فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ' .
الواقدي هالك .
خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' شهدت عمر قطع بعد يد
ورجل يداً ' .
706 - [ مسألة ] :
حد الزنا يسقط بالتوبة ، وكذا السرقة والشرب .
وعنه : لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك .
وعن الشافعي كالمذهبين .
سلم بن سالم ، ثنا سعيد الحمصي ، عن عاصم الجذامي ، عن عطاء ، عن ابن
عباس ، قال رسول الله : ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له ' .
قلت : إسناده مظلم .
707 - [ مسألة ] :
المرتدة تقتل ، خلافاً لأبي حنيفة .
لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' .
معمر بن بكار السعدي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن
المنكدر ، عن جابر ' أن امرأة يقال لها : أم رومان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] أن يعرض عليها الإسلام ؛ فإن رجعت ، وإلا قتلت ' .
قلت : معمر لينه العقيلي .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 259
مساهمون: الذهبي
ص٢٥٩