وعنه : يحرم ما نبت بنفسه ، دون ما أنبت .
وقال الشافعي : في الورد فدية ، وفي الريحان قولان .
استدل أصحابنا بأن عثمان قال : يشم المحرم الريحان .
ابن جريج ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' المحرم يشم
الريحان ، ويدخل الحمام ' .
395 - [ مسألة ] :
فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز .
وعنه : عليه فدية - كقول أبي حنيفة .
وثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال في الذي وقص : ' اغسلوه بماء وسدر ' كما سبق
في الجنائز .
396 - [ مسألة ] :
ولا يجوز أن يعقد نكاحاً ، خلافاً لأبي حنيفة .
( م ) مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن
عثمان ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ، ولا يخطب ' .
فاحتجوا ( خ م ) بابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن رسول الله
نكح ميمونة وهو محرم ' .
حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي تزوج
ميمونة وهما محرمان .
قلنا : ميمونة قد أخبرت بضد هذا ، وهي أخبر بحال نفسها .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 29
مساهمون: الذهبي
ص٢٩