690 - [ مسألة ] :
ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة . وقال أكثرهم : حده
حد الزاني .
ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير -
' في رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال : لأقضين فيها بقضية رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛
إن كانت أحلتها له ، لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها [ ق 158 - ب ] / له ، لأرجمنه . فوجدها
قد أحلتها له ، فجلده مائة ' .
رواه أحمد ، عن يزيد عنه .
691 - [ مسألة ] :
إذا أقر بزنا امرأة فجحدت ، لم يسقط عنه الحد .
وقال أبو حنيفة : يسقط .
أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق ،
عن أبي حازم ، عن سهل ' أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال إنه قد
زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إليها ، فأنكرت ، فحده وتركها ' .
مسلم ؛ قال البخاري : منكر الحديث .
قلت : وشيخه لين .
692 - [ مسألة ] :
حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة ، خلافاً لمالك والشافعي .
لنا : حديث ماعز :
أبو عوانة : عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ' لقي
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 248
مساهمون: الذهبي
ص٢٤٨