أحمد ، نا أبو القاسم بن أبي الزناد ، أخبرني ابن أبي حبيبة [ عن ]
داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقتلوا
الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة ، والواقع عليها ، ومن وقع على ذات
محرم فاقتلوه ' .
قلت : أبو القاسم ؛ قال ابن معين : ليس به بأس .
688 - [ مسألة ] :
إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي .
وعنه : يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك .
لنا : الحديث نراه .
وحديث سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وقع على بهيمة ، فاقتلوه واقتلوا البهيمة ' .
689 - [ مسألة ] :
إذا تزوج ذات محرمه ، ووطئ حد .
وقال أبو حنيفة : يعزر .
لنا : ما في الحديث المذكور : ' من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه ' .
أحمد ، نا وكيع ، نا حسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ،
عن البراء ، قال : ' لقيت خالي - يعني : أبا بردة - ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟
قال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ؛ أن أضرب عنقه ،
وآخذ ماله ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 247
مساهمون: الذهبي
ص٢٤٧