عثمان متروك ، رواهم الدارقطني .
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية الكافر نصف دية المسلم ' .
محمد بن راشد ، نا سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ ق 158 - أ ] / دية المسلم ' .
فهذا يحمل على قتل الخطأ . رواهما أحمد .
زائدة ، عن منصور ، عن ثابت أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب ' أن عمر
جعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة ' .
686 - [ مسألة ] :
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه .
وقال أبو حنيفة : بدل نفسه على عاقلة الجاني ، والأطراف في ماله .
وعن الشافعي كقولنا .
وعنه : الكل على العاقلة .
وكيع ، عن عبد الملك بن حسين النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ،
عن عامر ، عن عمر قال : ' العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله
العاقلة ' .
687 - [ مسألة ] :
اللواط يوجب الحد .
وقال أبو حنيفة : يوجب التعزير .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 246
مساهمون: الذهبي
ص٢٤٦