الحدود
682 - [ مسألة ] :
يجمع الجلد والرجم على من أحصن .
وقال بذلك داود .
وعن أحمد : لا يجتمعان - كقول أكثرهم .
( م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله
الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا نزل عليه الوحي
كرب لذلك ، وتربد وجهه ، فأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : خذوا
عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة
ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة ' .
أحمد ، نا وكيع ، نا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن قبيصة بن
حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني ، خذوا
عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم ' .
أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا شعبة ، عن سلمة ومجالد ، سمعا الشعبي
يحدث ' أن علياً حين رجم المرأة من أهل الكوفة ، ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم
الجمعة ، وقال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
683 - [ مسألة ] :
الإسلام ليس بشرط في الإحصان .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 243
مساهمون: الذهبي
ص٢٤٣