على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة ' وسيأتي سنده في الأيمان .
680 - [ مسألة ] :
الذمي إذا انتقل إلى دين ، لم يقبل منه سوى الإسلام .
وقال أبو حنيفة : يقر .
وعن الشافعي قولان .
أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' من بدل دينه
فاقتلوه ' .
681 - [ مسألة ] :
لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة [ ق 157 - أ ] / ولا يجاز على جريحهم .
وقال أبو حنيفة : إن كان لهم فئة ، جاز ذلك .
عبد العزيز الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين ،
عن مروان بن الحكم ، قال : ' صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لا يقتلن مدبر ، ولا
يذفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 241
مساهمون: الذهبي
ص٢٤١